وقد تسأل : ان المكلف إذا صام ثلاثة أيام في الحج ، فهل
يجوز له أن يصوم سبعة أيام بعد ذي الحجة في بلده ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، لأن صوم الأيام الثلاثة موقت
بذي الحجة دون صوم الأيام السبعة .
وقد تسأل : ان المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في
مكة ، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه ،
فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي ؟
والجواب : ان وظيفته الهدي .
وقد تسأل : ان المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي
الحجة ، ثم مات في بلده إذا رجع قبل أن يصوم السبعة ، فهل
يجب على وليه القضاء ؟
والجواب : لا يجب .
وقد تسأل : ان من لم يتمكن من الهدي مستقلاً ، وتمكن
من الشركة فيه مع غيره ، فهل تكون وظيفته الشركة أو الصيام ؟
والجواب : ان وظيفته الصيام .
مسألة 239 : إذا وكل الحاج شخصاً في الذبح أو النحر عنه ،
ثم شك في أنه ذبحه أو نحره أو لا ، بنى على عدمه ، إلاّ إذا كان
الوكيل ثقة وأخبره بذبحه أو نحره فإنه يكتفي به ، أو حصل له
الاطمئنان بذلك .
مناسك الحج — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٧