مسألة 237 : من كان في منى لممارسة اعمال الحج فيها ، لا
يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .
وقد تسأل : هل يجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر في مكة
بعد الرجوع من منى ؟
والجواب : انه يجوز ، كما أنه يجوز لغير الحاج أن يصوم
هذه الأيام الثلاثة في بلده أو مكان آخر .
مسألة 238 : إذا تيسر له الهدي بعد يوم العيد خلال أيام
التشريق أو بعدها حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة ، فإن كان
ذلك قبل صيامه الأيام الثلاثة في الحج ، فلا اشكال في أن
وظيفته الهدي دون الصيام ، وإن كان ذلك بعد صيام الأيام الثلاثة
فيه ، فهل تكون وظيفته الهدي أيضاً ، أو الصيام ؟ فالأظهر أنها
الهدي .
وقد تسأل : ان الحاج إذا ترك صيام الأيام الثلاثة في تمام
ذي الحجة ، فهل يجب عليه الهدي في السنة القادمة ، أو الصوم
في الشهر الآتي ؟
والجواب : إن وظيفته الهدي في السنة الأخرى ، ولا فرق
في ذلك بين أن يكون ترك صيامها عن اختيار أو نسيان أو
جهل ، بل الأمر كذلك إذا كان تركها لعذر كالمرض أو نحوه .
مناسك الحج — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٦