يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها ، وإذا لم يتيسر الهدي الواجد
لكل هذه الشروط أجزأه ما تيسر له من الهدي ، ولا يجوز أن
يشترك شخصان يقومان بحجة الاسلام في هدي واحد ، بل
لابد من ذبيحة مستقلة لكل منهما .
مسألة 227 : إذا اشترى هدياً باعتقاد سلامته فنقد ثمنه ، ثم
علم أن به عيباً فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة 228 : إذا اشترى هدياً باعتقاد أنه سمين فبان مهزولاً
أجزأه وإن كان الانكشاف قبل الذبح أو النحر ، ولا فرق في ذلك
بين أن يملك الهدي بالشراء أو الإرث أو الهبة .
مسألة 229 : إذا ذبح الهدي وبعد الذبح شك في أنه كان
واجداً للشروط أو لا ، يحكم بصحته وعدم وجوب الإعادة
شريطة احتمال أنه كان ملتفتاً في وقت الذبح إلى ما يعتبر في
صحته ، وكذلك إذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أو كان في محل
آخر ، نعم إذا شك في نقطة أنها من منى أو لا ، فإن كان ذلك بنحو
الشبهة الموضوعية لم يكف الذبح فيها ، وإن كان بنحو الشبهة
المفهومية فلا يبعد الكفاية كما تقدم ، وإذا شك في أصل الذبح
فإن كان الشك بعد الدخول في الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه
تطبيقاً لقاعدة التجاوز .
مسألة 230 : إذا شك الحاج في هزال هديه فذبحه امتثالاً
لأمر الله تعالى رجاءً ، وبعد الذبح ظهر أنه كان سميناً أجزأه ذلك .
مناسك الحج — صفحة 223
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٣