مسألة 235 : إذا لم يتيسر للحاج الهدي ولا ثمنه ، فعليه
صيام عشرة أيام بديلاً عنه ، ثلاثة أيام في الحج ، اليوم السابع
والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلدته ،
والأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متوالياً ، وهل يجوز أن
يكون صيام الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس باحرام عمرة
التمتع ؟
والجواب : يجوز ذلك ، ويجب التتابع في صيام الأيام
الثلاثة مطلقاً ، سواء أصام تلك الأيام في العشرة الأولى من ذي
الحجة أم بعد أيام التشريق ، أم في العشرة الأخيرة ، كان في
الطريق أم في مكة أم في بلدته ، ولا تجزي إذا كانت متفرقة ، وإذا
لم يرجع الحاج إلى بلده ، وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع
أصحابه إلى بلدهم ، أو يمضي شهر كامل ثم يصوم السبعة .
مسألة 236 : من يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا
لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع ، أخرّ إلى ما بعد أيام
التشريق ، وحينئذ فإن كان في مكة ، صام ثلاثة أيام متتابعات
فيها ، وإن لم يتمكن من البقاء فيها فان شاء صام الأيام الثلاثة في
الطريق ، وإن شاء صامها في بلدته ، ولا يجوز الجمع بين الثلاثة
والسبعة ، بأن يصوم عشرة أيام متواليات ، وإذا لم يصم الحاج
الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم عنه ، وتعين عليه
الهدي في السنة القادمة .
مناسك الحج — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٥