فعدم وجوب اعادته لا يخلو عن قوة ، وإن كان الأحوط
والأجدر الإعادة .
وإذا تركه نسياناً أو جهلاً بالحكم ، ثم تذكر وجب عليه
تداركه وإن كان التذكر في آخر ذي الحجة ، وهل تجب عليه
إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه ؟
والجواب : لا تجب حتى الطواف وما بعده في هذه الحالة .
مسألة 226 : يجب أن يكون الهدي من أحد الانعام الثلاثة ،
الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي من الإبل إلاّ ما أكمل السنة
الخامسة ، ودخل في السادسة ، ولا يجزي من البقر والمعز إلاّ ما
أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزي من
الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن
يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد
الذبح انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته
الإعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزئ
الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه من الداخل
والخصي ، وأن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا
يكون مريضاً ولا موجوءاً ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيراً
لا مخ له ، ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، ولا بأس بأن
مناسك الحج — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٢