والجواب : ان عدم التمكن من ذلك إن كان من جهة أن منى
قد ضاقت بالناس وتعذر انجاز هذه العملية فيها ، فحينئذ بما أن
رقعة منى قد توسعت شرعاً فتشمل وادي محسر فعليه أن يقوم
بانجازها في الوادي ، ولا يجوز في الخارج . نعم إذا لم يتمكن
من انجازها فيه أيضاً يجوز في مكة أو غيرها . وإن كان من جهة
منع السلطات عن الذبح في منى وتعيينها مجازر خارج منى ،
فهل يجوز له حينئذ الذبح في تلك المجازر ، أو في مكة أو
غيرها ؟
والجواب : انه إن كان مأيوساً عن التمكن من الذبح في منى
إلى آخر ذي الحجة ولو لسبب أنه لا يتمكن من البقاء في مكة ،
جاز له الذبح في خارج منى ، وإن علم أنه متمكن منه فيها خلال
أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة وجب التأخير والذبح فيها
كما مر .
مسألة 225 : إذا ترك الحاج الذبح أو النحر في يوم العيد
عامداً وملتفتاً إلى موضعه التسلسلي ، وأتى بسائر واجبات الحج
من الحلق أو التقصير والطواف ، فان استمر على تركه بطل
حجه ، وإن تداركه قبل مضي وقته صح ، وهل تجب عليه إعادة ما
أتى به من الأعمال المترتبة عليه ؟
والجواب : تجب إعادة الطواف ، وأما الحلق أو التقصير
مناسك الحج — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢١