الشمس متعمداً فإن كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه ، نعم إن
كان مقصراً فعليه اثم ، وإن كان عالماً به فعليه كفارة شاة .
مسألة 205 : يجب على الحاج الوقوف في المشعر الحرام
بين طلوع الفجر من يوم العيد وطلوع الشمس ، ويستثنى من
ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ،
فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة ، أن
يفيضوا منها ليلاً قبل الفجر إلى منى ، ويرموا جمرة العقبة ليلاً .
مسألة 206 : من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في
المزدلفة ، وهو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم
توفر واسطة نقل ، أو لغير ذلك ، فإنه يجزيه أن يقف وقتاً ما بين
طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد ، ويصح حجه حينئذ ، ويسمى
هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري .
ادراك الوقوفين أو أحدهما
مسألة 207 : قد ظهر مما تقدم أن لكل من الوقوفين في
عرفات أو في المزدلفة وقتين ، أحدهما الوقت الاختياري ،
والآخر الوقت الاضطراري . فالوقت الاختياري للوقوف
بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى
الغروب ، والوقت الاضطراري له يمتد من ليلة العيد - العاشر