بنفسه استناب غيره لذلك ، والأولى في هذه الصورة أن يأتي
بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل
والاستيناف ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد اتمام
الشوط الرابع أو قبله ، هذا إذا كان حافظاً للشوط المنسي ، والا
بطل سعيه وعليه استئنافه من جديد .
مسألة 179 : إذا نقص من أشواط سعيه في عمرة التمتع
نسياناً فاحل باعتقاد انه فرغ من السعي ، فعليه كفارة بقرة على
الأظهر ، بدون فرق في ذلك بين أن يكون احلاله بتقليم الأظفار ،
أو قص الشعر ، أو غيره ، وحينئذ فإن كان حافظاً للشوط المنسي
وجب تداركه بتكميل النقص ، وإلاّ وجب استئنافه من جديد .
الشك في السّعي
مسألة 180 : يجب على الساعي أن يضبط عدد أشواط
السعي ، فلو شك فيه بطل سعيه ، إلاّ في حالتين : ( الأولى ) أن
يكون شكه في الأشواط زيادة ونقيصة ، أو نقيصة فقط بعد
التقصير شريطة احتمال انه كان حين العمل ملتفتاً إلى ما يعتبر
في صحة السعي ، ( الثانية ) ان يكون شكه في الزيادة فقط ، وقد
حدث وهو على المروة ، فلا يدري ان الشوط الذي انتهى عنه
فعلاً هل هو السابع أو أكثر منه ، وأما في غير هاتين الحالتين
مناسك الحج — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٨