يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء ، أو غير ذلك بما
لا يضر بالموالاة عرفاً .
أحكامُ السَّعي
مسألة 171 : إذا ترك السعي عامداً ، أي بدون نسيان أو
غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته
واحرامه ، وبالتالي حجه ، سواء أكان عالماً بوجوب السعي أو
جاهلاً بذلك .
مسألة 172 : إذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر ، وإن
كان تذكره بعد الفراغ من اعمال الحج وإن لم يتمكن منه مباشرة ،
أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة .
مسألة 173 : إذا لم يكن الساعي متمكناً من السعي بنفسه
ومباشرة ولو راكباً أو محمولاً فعليه الاستنابة كما مر .
مسألة 174 : يجوز له تأخير السعي عن الطواف وصلاته
بفترة طويلة من نفس اليوم ، بل الأظهر جوازه إلى الليل مطلقاً
وإن لم يكن فيه تعب في النهار . نعم لا يجوز تأخيره اختياراً إلى
الغد ، فلو أخره إلى الغد عامداً وملتفتاً بطل سعيه .
مسألة 175 : إذا زاد في سعيه عامداً وعالماً بطل سعيه ، ولو
زاد جاهلاً أو ناسياً لم يبطل ، ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم
مناسك الحج — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٦