المروة أو إلى الصفا لم يجزئه ، نعم لا يعتبر أن يكون السير من
المسعى بخط مستقيم .
مسألة 167 : موضع السعي بين الصفا والمروة من الناحية
الزمانية بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه عليهما عامداً وملتفتاً
بطل ، فتجب اعادته بعد الاتيان بهما ، وإذا نسي الطواف وتذكره
بعد سعيه أعاد الطواف ، ولا تجب عليه إعادة السعي ، وقد تقدم
حكم من نسي الطواف أو بعض أشواطه وتذكره أثناء السعي في
الفقرة ( 5 ) من أحكام الطواف .
مسألة 168 : من بدأ السعي من المروة إلى الصفا ، فإن كان
في شوطه الأول ألغاه ، وبدأ من الصفا إلى المروة ، وإن كان بعده
الغى الكل واستأنف السعي من جديد ، ولا فرق بين أن يكون
ذلك عن علم وعمد ، أو عن جهل ، أو نسيان .
مسألة 169 : يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا
والمروة بنفسه ، ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة ،
ولا يلزم بالسعي ماشياً وبامكانه السعي راكباً أو محمولاً كيفما
أحب وشاء ، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه .
مسألة 170 : يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة ، أو
بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية ، كما
مناسك الحج — صفحة 185
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٥