في الطواف ، بأن يأتي بالشوط الثامن بقصد أنه جزء من السعي ،
فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر وإن وقع عقيب السعي .
مسألة 176 : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، وإذا كان
الزائد شوطاً كاملاً استحب له أن يضيف اليه ستة أشواط أخرى
حتى يكون سعياً كاملاً ، ويكون ختامه عند الصفا ، وإذا كان
الزائد أكثر من شوط واحد ، فهل يستحب اكماله لكي يكون
سعياً كاملاً ؟
والجواب : انه غير بعيد .
مسألة 177 : إذا نقص الساعي من أشواط السعي عامداً
وعالماً بالحكم أو جاهلاً بذلك ، ولم يكن بامكانه تداركه حتى
مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه ، ولزمته
الإعادة من قابل ، ( ودعوى ) ان وظيفته في هذه الحالة تنقلب من
حجة التمتع إلى حج الافراد ( مدفوعة ) بان الحج إذا بطل بطل
احرامه أيضاً ، وانقلابه إلى احرام حج الافراد أو العمرة المفردة
بحاجة إلى دليل .
مسألة 178 : إذا نقص من أشواط سعيه نسياناً وجب عليه
التدارك متى تذكر باكمال السعي وتكميل النقص ، وإن كان
التذكر بعد الفراغ من اعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب
عليه ان يرجع بنفسه لتكميل السعي وان لم يتمكن من ذلك
مناسك الحج — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٧