محل المنارة الأخرى ، ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد
على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا .
التقصير
مسألة 182 : وهو الواجب الخامس والأخير من عمرة
التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو
لحيته أو شاربه ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الاسلام
مثلاً قربة إلى الله تعالى ، ولا يكفي النتف عن التقصير ، ولا
يجزي حلق الرأس ، بل يحرم عليه الحلق .
مسألة 183 : موضعه من الناحية التسلسلية بعد السعي ،
ولكن لا تجب المبادرة اليه بعده ، ويجوز فعله في أي موضع
شاء ، سواء أكان في المسعى أم في منزله أم غيرهما .
مسألة 184 : حكم من ترك التقصير متعمداً ، فاحرم للحج
بطلان عمرته ، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلاً به وتحول
حجه من التمتع إلى الافراد ، فيأتي باعمال حج الافراد ، ثم يأتي
بعمرة مفردة بعد الحج .
وقد تتساءل عن أن حج الافراد هل يجزي عن حج
التمتع ؟
والجواب : انه يجزي على الأظهر ، وإن كان الاحتياط