فوراً ، ومع الاهمال والتسويف إلى أن فات عنه ذلك المال اعتبر
آثماً واستقر عليه الحج .
الاستطاعة البذلَيّة
وفروعها
1 - إذا وهب شخص مالاً لآخر ، فلذلك صور :
الصورة الأولى : أن يهبه المال على أن يحج به ، ففي هذه
الصورة يجب عليه قبول الهبة ، والذهاب إلى الحج .
الصورة الثانية : أن يهبه المال ويخيّره بين أن يحج به ، أو
يصرفه في جهة أخرى . ففي هذه الصورة هل يجب عليه
القبول ؟ الظاهر عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط والأجدر به
القبول ، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه .
الصورة الثالثة : أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة
الحج ، ففي هذه الصورة لا يجب على الموهوب له القبول ، نعم
لو قبل وجب إذا كان واجداً لبقية الشروط .
2 - يتحقق البذل بالوصية ، كما إذا أوصى الميت بمال
لشخص على أن يحج به ، أو يأمر وصيّه بأن ينفق على حج
شخص من ثلثه .
3 - تحصل الاستطاعة البذلية بعرض مال على شخص
مناسك الحج — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨