حال على ذمة شخص مماطل ولا يتمكن من استنقاذه مباشرة ،
ولكنه يتمكن منه بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو العرفية
بدون الوقوع في محذور ، فهل يجب عليه ذلك ؟
والجواب : يجب عليه ذلك ، وكذلك الحال إذا كان ماله
متمثلاً في دين مؤجل في ذمة شخص ، وكان بامكانه أن يبيعه
بمبلغ معقول يفي بنفقات سفر الحج ، فهل يجب عليه ذلك .
والجواب نعم يجب .
10 - إذا كان عند الانسان مال يفي بنفقات سفر الحج مع
حاجته إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى أو
غير ذلك ، فهل يجوز له صرف هذا المال في ذلك وترك الحج ؟
والجواب : يجب عليه في هذه الحالة صرف ذلك المال
في الحج وتعطيل الحاجة الأخرى ، الاّ إذا لزم من تعطيل الحاجة
الأخرى وقوعه في حرج وضيق .
11 - قد تسأل أن أموال الإنسان إذا كانت متمثلة في لوازم
حياته الاعتيادية كالدار وأثاث البيت والسيارة وغيرها ، فهل ان
تلك اللوازم مستثناة عن مؤنة الحج ونفقاته ؟
والجواب : ان تلك اللوازم غير مستثناة إلاّ أن تكون حاجة
الانسان إليها بنحو يكون صرفها في نفقات الحج يسبب وقوعه
في الضيق والحرج ، فإذا باع داره وسكن في دار مستأجرة أو
موقوفة كان ذلك غير لائق بحاله ، ومهانة لكرامته ، ويكون
مناسك الحج — صفحة 15
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥