به حج الافراد لم يجب عليه القبول ، وعكس ذلك تماماً في
القريب .
6 - لافرق في وجوب الحج بالبذل بين أن يكون الباذل
واحداً أو متعدداً .
7 - إذا بذل مال واف بنفقات حجة واحدة لجماعة ، فهل
يجب الحج على الجميع ؟
والجواب : المعروف والمشهور وجوبه على الكل غاية
الأمر ، إذا سبق أحدهم الآخرين بقبض المال المبذول وجب
عليه الحج ، وسقط عن الباقي ، وإذا ترك الكل مع تمكن كل
واحد من قبضه استقر الحج على الجميع ، ولكنه لا يخلو عن
اشكال ، والاحتياط لا يترك .
8 - يجزي الحج البذلي عن حجة الاسلام ، ولا يجب عليه
الحج مرة ثانية إذا استطاع بعد ذلك .
9 - قد تسأل ان من بذل مالاً لشخص يفي بنفقات حجه ،
وخيّره بين أن يحج به أو يزور الحسين ( عليه السلام ) فهل يجب عليه
قبوله ، فيحج به ؟
والجواب : لا يجب .
10 - إذا عين الباذل مالاً معيناً معتقداً بكفايته لنفقات الحج ،
ثم بان عدم الكفاية ، فهل يجب عليه بذل الباقي ؟
والجواب : لا يجب عليه بذل الباقي .
مناسك الحج — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠