فيصح بدون وضوء ، نعم تعتبر في صلاته فلا تصح بدونها .
مسألة 140 : لا فرق في الطهارة المعتبرة في صحة الطواف
بين أن تكون من المكلف في حالة صحية تامة ، أو تكون من
المكلف في حالة مرضية ، كوضوء صاحب الجبيرة التي توضع
على العضو المكسور ، أو المجروح ، ويمسح عليها بديلاً عن
غسل ما تخفيه من البشرة ، فإنه رافع للحدث واقعاً ما دام العذر
باقياً ، وكذلك وضوء المسلوس والمبطون فإنه طهور حقيقة ،
ورافع للحدث كذلك ، ولا ينتقض بما يصدر منهما قهراً ما دام
لم يصدر منهما الحدث اعتيادياً كالنوم أو غيره .
مسألة 141 : قد تسأل : ان المستحاضة هل يجب عليها أن
تفعل للطواف وصلاته ما تفعله للصلوات اليومية أم لا ؟
والجواب : يجب عليها ذلك ، فان استحاضتها ان كانت
الصغرى ، فعليها أن تتوضأ لكل من الطواف وركعتي صلاته ،
كما أنها تتوضأ لكل صلاة من الصلوات اليومية ، وان كانت
الوسطى ، فعليها أن تتوضأ لكل منهما ، كما تتوضأ لكل من
الفرائض اليومية ، نعم ان عليها غسلاً واحداً في كل يوم وليلة
دون أكثر ، سواء أكان عليها طواف وركعتي الطواف أم لا . وإذا
كانت الكبرى وجب عليها الاتيان بالغسل لكل منهما ، ولا
يكتفي بالأغسال الثلاثة للفرائض اليومية .
مناسك الحج — صفحة 154
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٤