مع الطهارة من الحدث ، وحينئذ فوظيفته الاستنابة ، وإن كان
الأحوط والأجدر به أن يطوف بنفسه أيضاً ، ولا فرق في ذلك
بين أن يكون محدثاً بالأكبر أو بالأصغر .
مسألة 131 : يجب على المرأة المحرمة إذا حاضت أو
نفست أن تغتسل بعد انقضاء أيام العادة إذا تمكنت ، ثم تطوف
حول البيت وإن لم تتمكن من الغسل فعليها أن تتيمم فتطوف
حول البيت . وإذا تعذر عليها التيمم أيضاً فوظيفتها الاستنابة ،
وكذلك الحال في الجنب .
مسألة 132 : إذا حاضت في عمرة التمتع حال الإحرام أو
بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر
وتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فالأظهر أن
وظيفتها في هذه الحالة أن تجمع بين الاستنابة للطواف
وصلاته ، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة ، وتقصر وتحرم
للحج ، وبين أن تأتي بهما بعد الفراغ من اعمال منى ، وقبل
طواف الحج وركعتيه ، والأحوط أن تعيد السعي أيضاً ولا فرق
في ذلك بين أن يكون حيضها قبل الإحرام ، بأن أحرمت وهي
حائض ، أو يكون بعده .
مسألة 133 : قد تسأل : ان المرأة إذا كانت تعلم أنها تحيض
قبل الاحرام ، ولا تطهر إلاّ بعد الوقوف بعرفات فهل
مناسك الحج — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥١