مسألة 136 : إذا طافت المرأة وصلت ثم تأكدت بالحيض ،
ولكن لا تدري انه كان قبل الطواف أو بعده وقبل الصلاة أو
أثناءها أو بعدها ، بنت على صحة الطواف والصلاة معاً .
مسألة 137 : إذا كان المكلف محدثاً بالأصغر ، ولم يتمكن
من الوضوء للطواف ، وكان مأيوساً من ذلك ، فوظيفته التيمم ،
وكذلك الجنب والحائض والنفساء بعد انقطاع الدم ، فيجب
عليهم التيمم بديلاً عن الغسل للطواف إذا كانوا غير متمكنين
منه .
مسألة 138 : إذا دخلت المرأة مكة المكرمة ، وكانت
متمكنة من الاتيان بتمام أعمال العمرة وواجباتها ، ولكنها
أخرت الاتيان بها تسامحاً وإهمالاً إلى أن حاضت ، وضاق
الوقت ، فحينئذ ان كانت المرأة تعلم بأنها تحيض في آخر
الوقت ، ولا تتمكن بعد الحيض من انجاز العمرة ، فالظاهر
فسادها ، وعليها الحج في السنة القادمة ، وإن لم تكن تعلم بذلك ،
ولكنها حاضت فجأة ، ولا يسع لها الوقت للاتيان بها بعد النقاء
من الحيض ، فوظيفتها في هذه الحالة أن تستنيب للطواف
وصلاته ، وتسعى هي بنفسها بين الصفا والمروة وتقصر ، ثم
تحرم للحج ، وبعد الفراغ من اعمال منى يوم العيد تأتي بطواف
العمرة قبل طواف الحج .
مسألة 139 : لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب ،
مناسك الحج — صفحة 153
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٣