مسألة 144 : من طاف حول البيت وهو غير مختون كان
كتارك الطواف فيبطل حجه ، وإذا استطاع المكلف وهو غير
مختون فلذلك صور :
الأولى : أن يكون متمكناً من الختان والحج معاً في سنة
الاستطاعة ، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ، ولا يجوز له
تأخيره .
الثانية : أن يكون متمكناً من الختان ، ولكن لا يتمكن من
الحج في هذه السنة فيؤجل الحج إلى السنة الأخرى .
الثالثة : ان لا يتمكن من الختان أصلاً لضرر أو حرج أو
غير ذلك ، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ويطوف بنفسه في
عمرته وحجه ، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي هو
صلاة الطواف بعد طواف النائب .
الرابع : من شروط الطواف ستر العورة على الطائف رجلاً
كان أم امرأة ، فإن كان رجلاً فعليه أن يستر عورتيه ، وإن كان امرأة
فعليها أن تستر كامل جسمها عدا الوجه والكفين ، وهذا الشرط
وإن كان مشهوراً ولكنه لا يخلو عن اشكال . نعم هو الأحوط
والأجدر وجوباً .
مناسك الحج — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٧