الأولى : أن يكون شكه في الطهارة قبل الشروع في
الطواف ، ففي هذه الصورة تجب عليه الطهارة ، ولا يسمح له
بالدخول في الطواف بدونها .
الثانية : ان يكون شكه فيها أثناء الطواف ، والحكم في هذه
الصورة هو الحكم في الصورة الأولى .
الثالثة : أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف وقبل
صلاته ، ففي هذه الصورة لا تجب عليه إعادة الطواف ، وانما
يتطهر لصلاته ، هذا إذا لم يصدر الحدث الأصغر منه بعد
الطواف ، وقبل الاتيان بصلاته ، وأما إذا صدر فإن كان مسبوقاً به
فلا أثر له ، وإن كان مسبوقاً بالأكبر كالجنابة فعليه أن يغتسل
ويعيد الطواف ، ثم يتوضأ ويصلي صلاته .
الرابعة : أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف
وصلاته ، ففي هذه الصورة يبنى على صحة الطواف وصلاته
معاً ، ويتوضأ أو يغتسل لما يأتي من الأعمال المشروطة
بالطهارة .
مسألة 130 : إذا لم يتيسر الماء للمكلف ، أو تيّسر له ولكنه
لا يتمكن من استعماله لمرض أو نحوه ، فوظيفته التيمم ، فيتيمم
ويأتي بالطواف وصلاته ، ولا شيء عليه ، وأما إذا لم يتيسر له
التيمم أيضاً فهو فاقد الطهورين وعاجز عن الطواف وصلاته
مناسك الحج — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٠