ونحوهما الذي يستوجب الوضوء ، فلو طاف المحدث
بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل ، والمحدث بالحدث الأصغر
بدون أن يتوضأ ، بطل طوافه ، سواء أكان ذلك عن عمد وعلم ، أم
كان عن جهل ونسيان ، نعم لا تعتبر الطهارة في الطواف
المندوب .
وقد تسأل : ان الطواف المندوب إذا كان واجباً بالفرض
بسبب النذر أو نحوه فهل تعتبر فيه الطهارة ؟
والجواب : إنها لا تعتبر فيه .
مسألة 128 : إذا احدث المحرم أثناء طوافه ، فهل يبطل
طوافه بذلك أو لا ؟
والجواب : الأقرب عدم البطلان بذلك وإن كان الحدث
قبل بلوغه النصف وكان عن اختيار ، وحينئذ فوظيفته أن يقطع
طوافه ويتطهر ، بأن يتوضأ أو يغتسل ، ثم يبدأ من حيث انتهى
مع الطهارة فيحتسب ما مضى منه ، ويتمه ، وإن كان الأحوط
والأجدر به أن يستأنف طوافاً جديداً بقصد الأعم من التكميل
والاستيناف ، ويلغي ما تقدم .
مسألة 129 : إذا شك في الطهارة ، فان علم أنه كان على
طهارة في السابق وشك في بقائها وصدور الحدث منه بعدها ،
لم يعتن بالشك ، وبنى على الطهارة ، وإن لم يعلم بذلك فهنا
صور :
مناسك الحج — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٩