الحج ، كأجور الطائرة والخيام والفنادق ونحوها ، فان الارتفاع
إذا كان بقدر مجحف بحال الانسان جاز تأخير الحج إلى العام
القادم ، والاّ لم يجز ، ومن هذا القبيل ما إذا كان ماله متمثلاً في دين
مؤجل في ذمة شخص وكان بامكانه بيعه بثمن واف بنفقات
الحج ، فهل يجب عليه بيعه ؟
والجواب : يجب إذا لم يكن مجحفاً بحال البايع .
5 - قد تسأل أن الهدايا التي تكون من مشتريات الحجاج
لأقربائهم ، فهل تعد ضمن الاستطاعة ولابد من وفاء امكاناته
المالية بها ؟
والجواب : أنها لا تعد من الاستطاعة ، ولا يعتبر العجز عن
شرائها مسوغاً لترك الحج ، نعم إذا كان عدم التمكن من ذلك
بالنسبة إلى فرد محرجاً واقعاً لمنع عن وجوب الحج عليه ، كما
هو الحال في سائر موارد ما إذا كان وجوبه حرجياً .
6 - إذا حصل الشخص على مال رجلاً كان أم امرأة يفي
لنفقات الحج براً ، ولا يفي لها جواً وبالطائرة ، وجب عليه الحج
براً شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً ، وإلاّ لم يجب ما لم يحصل
على ما يفي لنفقات سفر الحج جواً .
7 - إذا حصلت المرأة على مهرها من زوجها ، وكان وافياً
بنفقات سفر الحج ، مع استثناء ما تتطلب شؤونها في حياتها
الزوجية بحسب التقاليد أو العادات المتبعة صرفه فيها ، شريطة
مناسك الحج — صفحة 13
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣