مسألة 90 : يحرم على المحرم - رجلاً كان أم امرأة -
استعمال الحناء إذا عدّ زينة في العرف العام وإن لم يكن بقصد
الزينة ، ويجوز له ذلك إذا لم يعد زينة عندهم .
11 - الاكْتحَال
وفيه صور :
1 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود ، وهو
محرم ، وإن لم يقصد به الزينة ، بدون فرق فيه بين الرجل
المحرم والمرأة المحرمة .
2 - يسوغ للمحرم رجلاً كان أم امرأة ان يكتحل بالكحل
غير الأسود ، إلاّ إذا كان في العرف العام زينة ، فحينئذ لا يجوز له
الاكتحال به وإن لم يكن الداعي اليه قصد الزينة .
3 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء
أكان رجلاً أم امرأة .
4 - يجوز له أن يكتحل لعلة وإن كان بالأسود ، كالتداوي
به أو غيره ، بدون فرق في ذلك بين الرجل المحرم والمرأة
المحرمة ، وإذا ارتكب المحرم هذا المحرم عامداً وعالماً اعتبر
آثماً ، ولا كفارة عليه .
مناسك الحج — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٨