ما يوجب الكفارة ، فإن كان صيداً فكفارته عليه ، وإن كان غيره
فكفارته على مولاه .
3 - إذا اعتق العبد يوم عرفة ، أو بعد الوقوف بها وقبل
الوقوف بالمشعر ، وأدرك أحد الموقفين وهو حر فقد أدرك
الحج ، وأجزأ عن حجة الاسلام شريطة توفر سائر شروطها فيه .
4 - الاستطاعَة
الاستطاعة تتكون من العناصر التالية :
العنصر الأول : الامكانية المالية لنفقات الحج ذهاباً واياباً ،
وعند ممارسة الاعمال لمن يريد الرجوع إلى بلده ، وذهاباً فقط
لمن لا يريد الرجوع اليه .
العنصر الثاني : الأمن والسلامة على نفسه ، أو ماله ، أو
عرضه في الطريق ذهاباً واياباً ، وعند ممارسة مناسك الحج
وأعماله .
العنصر الثالث : تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من
استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بدون الوقوع في حرج
وضيق بسبب ما انفق مالديه من المال على الحج .
فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة في الإنسان رجلاً كان أم
امرأة ، وكان الوقت متسعاً وجبت عليه حجة الاسلام ، وأما إذا
مناسك الحج — صفحة 10
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠