10 - الزِّينَة
مسألة 89 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة الزينة ،
سواءً أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر ،
فان ما يكون زينة في العرف العام ، لا يجوز للمحرم التزين به
وإن لم يكن بدافع الزينة ، بل بغرض آخر ، ومالا يكون زينة في
العرف العام فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقاً .
وضابط ذلك : ان ما هو زينة للانسان في العرف العام
كاصلاح هندامه أو لباسه ، أو لبس ما يكون زينة عندهم ، فإنه
محرم على المحرم وإن لم يكن الدافع اليه قصد الزينة ، ومالا
يكون زينة للانسان في العرف العام كلبس لباسه الاعتيادي ، أو
لبس ثوبي الإحرام فلا يكون محرماً على المحرم ، ويستثنى من
ذلك لبس المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل احرامها ،
فإنها زينة في العرف العام ، ومع هذا يجوز للمرأة المحرمة
لبسها ، ولكن لا يجوز لها اظهارها لزوجها ولا لغيرها من
الرجال .
وأما تختم الرجل المحرم بالخاتم ، فان عد زينة في
العرف العام لم يجز ، وإلاّ فلا بأس به . ومن هذا القبيل لبس
الساعة اليدوية ، ولا كفارة في ممارسة الزينة وإن كانت عن علم
وعمد .
مناسك الحج — صفحة 127
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٧