تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

أو الخوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل ؟ قال : إذا كان الخوان يابسا فلا بأس . [ 188 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقيّة من دم ، أيؤكل ؟ قال : نعم ، فإنّ النار تأكل الدم . أقول : حمل على التقيّة ، وعلى الدم المتخلَّف بين اللحم ( 1 ) ، وعلى كرّيّة الماء لما مضى ويأتي . [ 189 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن قدر فيها ألف رطل من ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقيّة دم ، هل يصلح أكله ؟ قال : إذا طبخ فكل فلا بأس . أقول : لعلّ المراد الرطل المدنيّ فيزيد الماء عن الكرّ . [ 190 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : في كتاب عليّ عليه السلام : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من ( 1 ) شراب شرب منه السنّور . [ 191 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ، ما يحلّ منه ؟ قال : الحبوب . [ 192 ] وروي : الحبوب وأشباهها . [ 193 ] وروي : الحبوب والبقول . [ 194 ] 5 - روي : النهي عن مؤاكلتهم والأكل من طعامهم . [ 195 ] ورويت رخصة في مؤاكلتهم . [ 196 ] وروي : لا بأس بكواميخ المجوس .

هامش
[ 188 ] الوسائل 16 : 376 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 وفي الأصل : المختلف من اللحم .
[ 189 ] الوسائل 16 : 376 / 3 .
[ 190 ] الوسائل 16 : 378 / 1 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 191 ] الوسائل 16 : 381 / 2 .
[ 192 ] الوسائل 16 : 381 / 4 .
[ 193 ] الوسائل 16 : 381 / 3 .
[ 194 ] الوسائل 16 : 383 / 3 .
[ 195 ] الوسائل 16 : 384 / 4 .
[ 196 ] الوسائل 16 : 384 / 5 .