[ 197 ] 6 - روي : جواز استعمال أواني المشركين إذا لم تعلم نجاستها . [ 198 ] وروي : النهي [ عنها ] ( 1 ) وقد تقدّما ( 1 ) في الطهارة . [ 199 ] 7 - روي : تحريم ما أهلّ به لغير اللَّه وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر وقد مرّ . [ 200 ] 8 - روي : تحريم المنخنقة وأخواتها . وقد مرّ تفسيرها في الذبائح ، وكذا كلّ ما لم يستوف شرائط الذبح . [ 201 ] 9 - روي : في قوله تعالى : « وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ » ( 1 ) أنّهم كانوا يشترون بعيرا بين عشرة أنفس ، ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة ، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فمن خرج باسمه سهم ( 1 ) من الثلاثة ألزموه ثلث ثمن البعير حتّى يلزموا الثلاثة ثمن البعير ، ثمّ لا يطعمونهم شيئا ، ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا من ثمنه شيئا فحرّم اللَّه ذلك . [ 202 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : ( لا تأكل ) ( 1 ) في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة . [ 203 ] وقال عليه السلام : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة . [ 204 ] 11 - قال عليه السلام : ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلَّا أنفسهم : منهم الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 83
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٣
هامش
[ 197 ] الوسائل 16 : 385 / باب 54 .
[ 198 ] الوسائل 16 : 385 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض ، وفي الأصل : تقدّم .
[ 199 ] الوسائل 16 : 386 / 1 .
[ 200 ] الوسائل 16 : 390 / 1 .
[ 201 ] الوسائل 16 : 390 / 1 .
( 1 ) المائدة : 3 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 202 ] الوسائل 16 : 399 / 1 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 203 ] الوسائل 16 : 400 / 2 .
[ 204 ] الوسائل 16 : 402 / 4 .