تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ 205 ] وقال الصادق عليه السلام : من أكل طعاما لم يدع إليه فإنّما أكل قطعة من النار . [ 206 ] وقال المهديّ عليه السلام : لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟ [ 207 ] وروي : جواز الأكل من بيوت [ من ] ( 1 ) تضمّنته الآية ، ويأتي . [ 208 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعنّ ( 1 ) ولده ، فإنّه إن فعل أكل حراما ودخل عاصيا . خاتمة الطيّبات حلال ، والخبائث حرام ، بنصّ القرآن [ 209 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ اللَّه أعطى محمّدا شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى : التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفيّة السمحة لا رهبانيّة ولا سياحة ، أحلّ فيها الطيّبات وحرّم الخبائث ، ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . أقول : لا يخفى أنّ بعض أفراد النوعين ظاهر الفرديّة ، وبعضهم غير ظاهر الفرديّة ، وإنّه لا بدّ من الاحتياط في القسم الثاني حيث لا نصّ على تعيينه ( 1 ) ولا يتّفق العقلاء فيه ( 1 ) لما مرّ في المقدّمات ولما يأتي في القضاء .

هامش
[ 205 ] الوسائل 16 : 402 / 1 .
[ 206 ] الوسائل 16 : 402 / 3 .
[ 207 ] الوسائل 16 : 434 / باب 24 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
[ 208 ] الوسائل 16 : 402 / 2 .
( 1 ) الأصل وج 1 : فلا يتبعنّ .
[ 209 ] الكافي 2 : 17 / 1 .
( 1 ) رض وج 2 : على تعيّنه .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 ، وفي الأصل ورض وج 2 : فيها .