تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

الباب الثاني : في مكروهات الأطعمة ( * ) وتقدّم بعضها ويأتي جملة منها في محلّ آخر ، ونذكر هنا أحكاما اثني عشر 1 - تكره لحوم الحمر الأهليّة دون الجبليّة ولا تحرم . [ 1 ] سئل الباقر عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ، فقال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها لأنّها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن . [ 2 ] وروي : أنّه نهى عنها ولم يقل : أنّها حرام . [ 3 ] وروي : أنّه نهى عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس . [ 4 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الآمص ( 1 ) ، فقال : أليس اليحامير ؟ قيل : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ( 1 ) ؟ قيل : بلى قال : لا بأس به .

هامش
( * ) الباب الثاني وفيه : 35 حديثا
[ 1 ] الوسائل 16 : 322 / 1 .
[ 2 ] الوسائل 16 : 323 / 2 .
[ 3 ] الوسائل 16 : 327 / 7 .
[ 4 ] الوسائل 16 : 374 / 2 .
( 1 ) ج 1 و 2 ورض : اللامص ، والآمص والآميص : طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن معرّبا خاميز ( القاموس المحيط : أمص ) .
( 1 ) البزور : الحبوب الصغار مثل بزور البقول وما أشبهها ، والبرز والبرز : التابل وجمعه أبزار وأبازير ( اللسان : بزر ) .