تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

لحمها ولبنها . [ 146 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل ( 1 ) يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : عليه أن يحدّ حدّا غير الحدّ ، وذكر أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها . [ 147 ] وروي : في رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا [ حتّى ] ( 1 ) يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها . [ 148 ] 11 - عنهم عليهم السلام في حنطة مجموعة ذاب عليها [ شحم ] ( 1 ) خنزير ، إن قدروا على غسلها أكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتّى تنبت . [ 149 ] 12 - روي : عدم جواز أكل النجس وشربه وقد مرّ . [ 150 ] وقال الصادق عليه السلام : في وجوه الحرام والبيع للميتة أو الدم أو [ لحم ] ( 1 ) الخنزير أو الخمر أو شيء من النجس فهذا كلَّه حرام ومحرّم ، لأنّ ذلك كلَّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلَّب فيه ، فجميع ( 1 ) تقلَّبه في ذلك حرام . الثامن : ( في الحشرات ) ( 1 ) [ 151 ] قال أبو الحسن عليه السلام : لا يحلّ أكل الجرّيّ ولا السلحفاة ( 1 ) ولا السرطان .

هامش
[ 146 ] الوسائل 16 : 358 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل والفروع ، وفي الأصل ورض وج 2 : عن رجل .
[ 147 ] الوسائل 16 : 358 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
[ 148 ] الوسائل 16 : 380 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض .
[ 149 ] الوسائل 16 : 404 / ب 66 .
[ 150 ] الوسائل 16 : 404 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
( 1 ) الأصل : جميع ، وفي رض وج 2 : وجميع .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 151 ] الوسائل 16 : 342 / 1 .
( 1 ) السلحفاة : هي واحدة السلاحف ، وهي من حيوانات البحر معروفة ( المجمع : سلحف ) ويقال بالفارسيّة : لاك پشت .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 76 | الحر العاملي