تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

[ 152 ] وسئل عليه السلام عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله . [ 153 ] وروي في الخنفساء : نحّها فإنّها قشّة ( 1 ) من قشاش النار . [ 154 ] وروي : النهي عن قتل النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطَّاف . [ 155 ] وروي في الخطَّاف : هو ممّا يؤكل وفي الوبر أنّه حرام . [ 156 ] وروي : النهي عن أكل الصرد والخطَّاف . [ 157 ] وروي : الأمر بقتل الغراب والحدأة والحيّة والعقرب والكلب العقور . التاسع : فيما يحرم من الذبيحة [ 158 ] قال أبو الحسن عليه السلام : حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة . [ 159 ] ونهى عليّ عليه السلام ( 1 ) عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال رجل : ما الطحال والكبد إلَّا سواء ، فقال [ له ] ( 1 ) : كذبت يا لكع ، هذا لحم وهذا دم .

هامش
[ 152 ] الوسائل 16 : 342 / 1 .
[ 153 ] الوسائل 16 : 342 / 2 .
( 1 ) القشّة : دويبّة شبه الخنفساء أو الجعل ( اللسان : قشش ) .
[ 154 ] الوسائل 16 : 343 / 1 .
[ 155 ] الوسائل 16 : 343 / 2 .
[ 156 ] الوسائل 16 : 343 / 3 .
[ 157 ] الوسائل 16 : 344 / 4 .
[ 158 ] الوسائل 16 : 359 / 1 .
[ 159 ] الوسائل 16 : 359 / 2 .
( 1 ) ج 1 : ونهى ( ع ) .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 ورض .