[ 160 ] وقال الصادق عليه السلام : ( حرم الطحال والخصيتان والنخاع ثمّ قال ) ( 1 ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء : منها الطحال ، والأنثيان ( 1 ) ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والغدد ، والمذاكير . [ 161 ] وقيل لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعطي الأضحيّة لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس ، إنّما قال اللَّه : « فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا » ( 1 ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ( 1 ) . [ 162 ] وروي : أنّ في الشاة عشرة أشياء ( 1 ) لا تؤكل ، منها الجلد ( 1 ) . [ 163 ] وعنهم عليهم السلام : لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والطحال لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ( 1 ) ، والحدق ( 1 ) ، والخرزة التي تكون في الدماغ والدم . [ 164 ] وروي : الفرث والعلباء ( 1 ) والحياء ( 1 ) والرحم والأوداج والمذاكير والجلد والظلف ( 1 ) والقرن والشعر .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 78
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٨
هامش
[ 160 ] الوسائل 16 : 362 / 11 .
( 1 ) ليس في ج 1 .
( 1 ) الأنثيان : الخصيان ( المجمع : أنث ) .
[ 161 ] الوسائل 16 : 362 / 14 .
( 1 ) الحجّ : 28 .
( 1 ) سقط هذا الحديث من ج 1 .
[ 162 ] الوسائل 16 : 363 / 15 و 16 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
( 1 ) سقط هذا الحديث من ج 1 .
[ 163 ] الوسائل 16 : 360 / 3 .
( 1 ) المرارة : هي التي في جوف الشاة وغيرها يكون فيها ماء أخضر مرّ ( اللسان : مرر ) .
( 1 ) الحدقة : السواد المستدير وسط العين ، والجمع حدق ، وأحداق وحداق ( اللسان : حدق ) .
[ 164 ] الوسائل 16 : 360 / 4 و 362 / 11 .
( 1 ) العلباء : هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّان على الظهر والعنق ( المجمع : علب ) .
( 1 ) الحياء ، ممدود : الفرج من ذوات الخفّ والظلف ، وجمعها أحيية ( اللسان : حيي ) .
( 1 ) الظَّلف والظَّلف : ظفر كلّ ما اجترّ ، وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها ، والجمع أظلاف ( اللسان : ظلف ) .