تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

والخنزير والزهرة وسهيل ، وذكر سبب مسخها . أقول : مفهوم العدد غير معتبر لوجود غيرها في أحاديث أخر . [ 48 ] 9 - سئل عليّ عليه السلام ( 1 ) عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد ، فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل . [ 49 ] 10 - روي : كراهة لحم الضبّ والأرنب . وحمل على التحريم ، وعلى التقيّة ، وكذا ما روي من نفي تحريم الأرنب . [ 50 ] 11 - قال أبو الحسن عليه السلام : كانت الخنازير قوما من النصارى كذّبوا بالمائدة ( 1 ) فمسخوا خنازير . [ 51 ] 12 - قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية اللَّه . الثالث : في السباع [ 52 ] قال الصادق عليه السلام : كلّ ذي ناب من السباع ( ومخلب من الطير حرام ) ( 1 ) . [ 53 ] ( وقال عليه السلام : لا تأكل من السباع ) ( 1 ) شيئا . [ 54 ] وسئل عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال : حرّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقيل له :

هامش
[ 48 ] الوسائل 16 : 318 / 19 .
( 1 ) رض وج 2 : سئل ( ع ) .
[ 49 ] الوسائل 16 : 319 / 20 و 21 .
[ 50 ] الوسائل 16 : 318 / 18 .
( 1 ) رض وج 2 : المائدة .
[ 51 ] الوسائل 16 : 599 / 12 .
[ 52 ] الوسائل 16 : 320 / 1 و 2 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 53 ] الوسائل 16 : 320 / 2 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 54 ] الوسائل 16 : 320 / 3 .