تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

إنّ الناس يقولون : من السبع ، فقال : السبع كلَّه حرام وإن كان سبعا لا ناب له . [ 55 ] وقال عليه السلام : كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام . [ 56 ] وقال عليه السلام : أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه . وحمل على التحريم . [ 57 ] وقال الرضا عليه السلام : حرّم سباع الطير والوحش كلَّها . [ 58 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الخزّ ، فقال : سبع يرعى في البرّ ويأوي في الماء . [ 59 ] وسئل عليه السلام عن أكل الخزّ ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلَّا فأقربه . [ 60 ] وسئل عليّ بن الحسين عليهما السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك ( 1 ) ، فقال : إن كان له سبلة ( 1 ) كسبلة السنّور والفأر فلا يؤكل لحمه . الرابع : فيما يحرم من الطير ، وأحكامه اثنا عشر [ 61 ] 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحلّ أكلهما ؟ فقال : لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره . [ 62 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع ، فقال : إنّه لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود ؟

هامش
[ 55 ] الوسائل 16 : 320 / 3 .
[ 56 ] الوسائل 16 : 321 / 4 .
[ 57 ] الوسائل 16 : 321 / 7 .
[ 58 ] الوسائل 16 : 372 / 2 .
[ 59 ] الوسائل 16 : 372 / 3 .
[ 60 ] الوسائل 16 : 373 / 1 .
( 1 ) الفنك : دويبّة بريّة غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو ( المجمع : فنك ) .
( 1 ) السبلة : ما على الشفة العليا من الشعر ( اللسان : سبل ) .
[ 61 ] الوسائل 16 : 329 / 3 .
[ 62 ] الوسائل 16 : 329 / 4 .