ونذكر ممّا يدلّ ( 1 ) على أحكامها اثني عشر حديثا . [ 40 ] 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن أكل لحم الفيل ، قال : لا ، قيل : لم ؟ قال : لأنّه مثلة ، وقد حرّم اللَّه لحوم الأمساخ ولحم ما مثّل به في صورها . [ 41 ] 2 - قال الرضا عليه السلام : حرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعا . [ 42 ] 3 - قال عليه السلام : الفيل مسخ ، والذئب والأرنب والوطواط والقردة والخنازير والجرّيث والضبّ والفأرة والعقرب والوزغ والزنبور مسوخ ، وذكر سبب مسخها . [ 43 ] 4 - قال عليه السلام : الطاوس مسخ ، فلا تأكل لحمه ولا بيضه . [ 44 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ . [ 45 ] 6 - قال عليه السلام : إنّ اللَّه مسخ طائفة من بني إسرائيل ، فما أخذ منهم بحرا فهو الجرّيّ والزمّير والمارماهي وما سوى ذلك ، وما أخذ منهم برّا فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك . [ 46 ] 7 - روي : أنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام وأنّ هذه مثل لها فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن أكلها . [ 47 ] 8 - قال موسى بن جعفر عليهما السلام : المسوخ ثلاثة عشر : الفيل والدبّ والأرنب والعقرب والضبّ والعنكبوت والدعموص والجرّيّ والوطواط والقرد
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 61
مساهمون: الحر العاملي
ص٦١
هامش
( 1 ) الأصل : ما يدلّ .
[ 40 ] الوسائل 16 : 313 / 2 .
[ 41 ] الوسائل 16 : 313 / 3 .
[ 42 ] الوسائل 16 : 314 / 7 .
[ 43 ] الوسائل 16 : 314 / 6 .
[ 44 ] الوسائل 16 : 316 / 12 .
[ 45 ] الوسائل 16 : 314 / 8 .
[ 46 ] الوسائل 16 : 315 / 10 .
[ 47 ] الوسائل 16 : 317 / 14 .