تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ 32 ] 11 - روي : أنّه يجوز العمل بشعر الخنزير ، وأن يخرز به ( 1 ) إذا لم يكن فيه دسم وتغسل منه اليد . 12 - لا تحرم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد لما تقدّم ويأتي . [ 33 ] سئل عليه السلام إنّا نكون بأرض تصيبنا المخمصة ( 1 ) فمتى تحلّ لنا الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا ( 1 ) أو تغتبقوا ( 1 ) أو تحتفيوا ( 1 ) بقلا فشأنكم بهذا . [ 34 ] وسئل [ أبو جعفر الثاني ] ( 1 ) عليه السلام عن قوله تعالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » ( 1 ) قال : العادي السارق ، والباغي باغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام [ عليهما ] ( 1 ) في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر . [ 35 ] وقال الصادق عليه السلام : من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتّى يموت فهو كافر . [ 36 ] وسئل عليه السلام عن الآية ، فقال : الباغي الذي يخرج على الإمام ،

هامش
[ 32 ] الوسائل 16 : 404 / 2 و 3 .
( 1 ) الخرز : خياطة الأدم ، وقد خرز الخفّ وغيره : يخرزه ويخرزه خرزا ( اللسان : خرز ) .
[ 33 ] الوسائل 16 : 388 / 1 .
( 1 ) المخمصة : المجاعة ( المجمع : خمص ) .
( 1 ) الإصطباح : أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : أكل العشاء ، وأصلهما الشرب ثمّ استعملا في الأكل ( المجمع : صبح ) .
( 1 ) الإصطباح : أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : أكل العشاء ، وأصلهما الشرب ثمّ استعملا في الأكل ( المجمع : صبح ) .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 ، وفي الأصل : تحتفيئوا ، وفي ج 2 ورض : تحتفئوا ، وتحتفيوا : من الحفا ، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه ، وهو يؤكل ( اللسان : حفي ) .
[ 34 ] الوسائل 16 : 388 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 ، وفي رض وج 2 : أبو جعفر ع .
( 1 ) البقرة : 173 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
[ 35 ] الوسائل 16 : 389 / 3 .
[ 36 ] الوسائل 16 : 389 / 5 .