تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

الكيمخت ( 1 ) والغراء ( 1 ) ، فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة . [ 267 ] وروي في اللحم مثل ( 1 ) ذلك . [ 268 ] وروي : أنّه يشترى من يد المسلم ومن أسواق المسلمين ولا يسأل عنه . [ 269 ] 11 - وروي : النهي عن ذبح كبش ربّاه للأضحيّة ، وكذا الجمل والشاة بل يشترى من السوق ويذبح . [ 270 ] 12 - قال الباقر عليه السلام : إنّ اللَّه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء . تمّ كتاب الصيد والذبائح

هامش
( 1 ) الكيمخت - بالفتح فالسكون - فسرّ بجلد الميتة المملوح ( المجمع : كمخ ) .
( 1 ) الغراء : شيء يتّخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك ( المجمع : غرو ) .
[ 267 ] الوسائل 16 : 307 / 2 .
( 1 ) ج ورض : نحو .
[ 268 ] الوسائل 16 : 308 / 2 .
[ 269 ] الوسائل 16 : 308 / 1 و 2 .
[ 270 ] الوسائل 16 : 309 / 1 .