تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

[ 259 ] وسئل عليه السلام عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ ( 1 ) من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها . [ 260 ] وقال عليّ عليه السلام في صيد السمك : إذا أدركتها ، وهي تضطرب ، فتضرب بيدها وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها . [ 261 ] 8 - سئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهنّ ( 1 ) أحياء ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته . [ 262 ] وروي : أنّ من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك فمات بعضها : أنّه لا بأس به . وحمل على ما لم يتميّز ، أو مات بعد إخراجه من الماء . [ 263 ] وروي : لا يؤكل الطافي من السمك . [ 264 ] وسئل عليّ عليه السلام عن سمكة ( 1 ) شقّ بطنها فوجد فيها سمكة ، قال : كلهما جميعا . [ 265 ] 9 - [ قال عليّ عليه السلام : يا معشر اللحّامين ، من نفخ في اللحم فليس منّا ] ( 1 ) . [ 266 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه

هامش
[ 259 ] الوسائل 16 : 301 / 1 .
( 1 ) الجدّ بالضمّ : شاطئ النهر ( اللسان : جدد ) .
[ 260 ] الوسائل 16 : 302 / 2 .
[ 261 ] الوسائل 16 : 303 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
( 1 ) رض : وهي .
[ 262 ] الوسائل 16 : 303 / 2 و 3 .
[ 263 ] الوسائل 16 : 303 / 4 .
[ 264 ] الوسائل 16 : 304 / 1 .
( 1 ) الأصل : السمكة .
[ 265 ] الوسائل 16 : 309 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
[ 266 ] الوسائل 16 : 307 / 1 .