تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ 107 ] 10 - سئل عليه السلام عن الفقّاع ، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله . [ 108 ] 11 - قال عليه السلام : لو أنّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم [ هذه ] ( 1 ) الخميرة ، - يعني الفقّاع . [ 109 ] 12 - قال الرضا عليه السلام : من كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع والشطرنج ، ومن نظر إلى الفقّاع وإلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام ، وليلعن يزيد وآل يزيد يمحو اللَّه بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم . [ 110 ] وروي : أنّ يزيد لمّا أتى برأس الحسين عليه السلام وضعت له مائدة وشرب الفقّاع ولعب بالشطرنج . السابع : في السكنجبين والجلَّاب والربوبات [ 111 ] كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن السكنجبين والجلَّاب وربّ التوت وربّ التفّاح وربّ السفرجل وربّ الرمّان ، فكتب : حلال . أقول : الجلَّاب : ماء الورد معرّب قاله صاحب القاموس وغيره . [ 112 ] وكتب إليه يسأله عن هذه الأشياء ، إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز لا بأس بها . [ 113 ] وكتب إليه رجل : عندنا شراب يسمّى الميبه ( 1 ) ، نعمد إلى السفرجل

هامش
[ 107 ] الوسائل 17 : 288 / 8 .
[ 108 ] الوسائل 17 : 289 / 9 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 109 ] الوسائل 17 : 290 / 13 .
[ 110 ] الوسائل 17 : 290 / 13 .
[ 111 ] الوسائل 17 : 293 / 1 .
[ 112 ] الوسائل 17 : 293 / 2 .
[ 113 ] الوسائل 17 : 293 / 3 .
( 1 ) قال في القاموس : الميبة شيء من الأدوية معرّبة انتهى ، ولعلَّه معرّب - مي به - أي المعمول من العصير والسفر جل ( هامش الفروع 6 : 427 ) .