فنقشّره ونلقيه في الماء ، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمّ نقذف ذلك السفرجل ( ونأخذ ماءه ، ثمّ نعمد إلى هذا المثلَّث ( 1 ) وهذا السفرجل ) ( 1 ) فنلقي فيه المسك والأفاوي ( 1 ) والزعفران والعسل فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر . [ 114 ] وسئل عليه السلام عن سكنجبين وجلَّاب وربّ التوت وربّ السفرجل وربّ التفّاح وربّ الرمّان ، فكتب : حلال . الثامن : في انقلاب الخمر خلَّا [ 115 ] سئل الصادق عليه السلام عن الخمر العتيقة تجعل خلَّا ، قال : لا بأس . [ 116 ] وسئل عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ، قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس . أقول : حمل على الانقلاب دون الامتزاج . [ 117 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلَّا ، قال : لا بأس . [ 118 ] وسئل عليه السلام عن الخمر تجعل خلَّا ، قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . أقول : حمل على الكراهة ، وعدم الاستحالة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 237
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٣٧
هامش
( 1 ) الأصل : الثلث .
( 1 ) ليس في ج 2 .
( 1 ) الأفواه : التوابل ونوافح الطيب وألوان النّور وضروبه ، الواحد : فوه كسوق وجمع الجمع أفاويه ( القاموس : فوه ) .
[ 114 ] الوسائل 17 : 294 / 4 .
[ 115 ] الوسائل 17 : 296 / 1 .
[ 116 ] الوسائل 17 : 296 / 2 .
[ 117 ] الوسائل 17 : 296 / 3 .
[ 118 ] الوسائل 17 : 296 / 4 .