تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

[ 83 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق ، قال : يهرق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله . [ 84 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة . [ 85 ] 12 - قال عليه السلام : لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ( 1 ) ، ولا تصلّ في ثوب فيه خمر أو مسكر حتّى يغسل . الخامس : في النبيذ وفيه اثنا عشر حديثاً [ 86 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : حرّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله النبيذ وكلّ مسكر . [ 87 ] 2 - دخل رجل على أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله أن يلصق بطنه ببطنه ففعل ، ثمّ أجلسه ودعا بطبق فيه زبيب فأكل ثمّ استسقى الرجل ، فقال عليه السلام : يا جارية ، إسقيه من نبيذي ، فجاءته بنبيذ من بسر في قدح من صفر فشرب أحلى من العسل ، فقال : هذا تمر يؤخذ غدوة فيصبّ عليه الماء فتمرسه ( 1 ) الجارية فأشربه على أثر طعامي وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته الجارية فأسقته أهل الدار . [ 88 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن القدح من النبيذ والقدح من الخمر

هامش
[ 83 ] الوسائل 17 : 286 / 1 .
[ 84 ] الوسائل 17 : 299 / 1 .
[ 85 ] الوسائل 17 : 1056 / 7 .
( 1 ) ج 1 : لا تدخل .
[ 86 ] الوسائل 17 : 282 / 2 .
[ 87 ] الوسائل 17 : 282 / 3 .
( 1 ) مرس التّمر يمرسه : إذا دلكه في الماء حتّى ينماث فيه ، ومرست التمر في الماء إذا أنقعته ومرثته بيدك ( اللسان : مرس ) .
[ 88 ] الوسائل 17 : 283 / 4 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 233 | الحر العاملي