تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

الباب الثاني عشر : في الأشربة المحرّمة وما يناسبها ، وفيه اثنا عشر فصلا ( * ) الأوّل : في أقسام الخمر المحرّمة [ 1 ] قال عليه السلام : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع ( 1 ) من العسل ، والمزر ( 1 ) من الشعير ، والنبيذ من التمر . [ 2 ] وقال عليّ بن الحسين عليهما السلام : الخمر من خمسة [ من ] ( 1 ) التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . [ 3 ] وروي : والذرّة . ( 1 ) [ 4 ] وقال الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ » ( 1 ) أمّا الخمر

هامش
( * ) الباب الثاني عشر وفيه : 143 حديثا
[ 1 ] الوسائل 17 : 221 / 1 .
( 1 ) البتع والبتع : نبيذ يتّخذ من عسل كأنّه الخمر صلابة ( اللسان : بتع ) .
( 1 ) المزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ( اللسان : مزر ) .
[ 2 ] الوسائل 17 : 221 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 3 ] الوسائل 17 : 223 / 6 .
( 1 ) الذّرة : نبات حبّيّ من فصيلة الغلَّات ، حبوبه صفراء اللون ، تؤكل مسلوقة أو محمّصة ويصنع من خمرته نوع من الخمر ( فرهنگ عميد ، المنجد : ذرت : ذرا ) .
[ 4 ] الوسائل 17 : 222 / 5 .
( 1 ) المائدة : 90 .