تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

شرب الخمر و [ ما ] ( 1 ) لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع لك ولدك لأنّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلَّا أن تضطرّ إليها . [ 202 ] وسئل عليه السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر . [ 203 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : رضاع اليهوديّة ، والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة . [ 204 ] 11 - قال عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء و [ لا ] ( 1 ) العمشاء ( 1 ) فإنّ اللبن يعدي . [ 205 ] وقال عليّ عليه السلام : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع . [ 206 ] 12 - قال الباقر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح فإنّ اللبن يعدي . [ 207 ] وقال عليه السلام : عليكم بالوضّاء من الظؤرة فإنّ اللبن يعدي ( 1 ) . التاسع : في الحضانة وفيها اثنا عشر حديثا [ 208 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت

هامش
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 202 ] الوسائل 15 : 186 / 5 .
[ 203 ] الوسائل 15 : 187 / 1 .
[ 204 ] الوسائل 15 : 188 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
( 1 ) العمش : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها والرجل أعمش والمرأة عمشاء ( المجمع : عمش ) .
[ 205 ] الوسائل 15 : 188 / 6 .
[ 206 ] الوسائل 15 : 189 / 1 .
[ 207 ] الوسائل 15 : 189 / 2 .
( 1 ) سقط هذا الحديث من ج .
[ 208 ] الوسائل 15 : 181 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 330 | الحر العاملي