[ من ] ( 1 ) يرضعه فهي أحقّ به . [ 214 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل طلَّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج . أقول : حمل على البنت وعلى ما قبل الفطام . [ 215 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : الحبلى المطلَّقة [ ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي ] ( 1 ) أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إنّ الله يقول : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » ( 1 ) . [ 216 ] 9 - روي في المطلَّقة : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلَّا أن تشاء المرأة . وحمل على البنت لما مرّ . [ 217 ] 10 - روي في الرجل يفارق المرأة ، متى يأخذ ولده ؟ قال : إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله . [ 218 ] 11 - روي : أنّ الأقرب من ذوي الأرحام أولى بقريبه من الأبعد . ويأتي في المواريث ، وهو شامل للميراث والحضانة . [ 219 ] 12 - روي : أنّ المتقرّب بالأبوين أولى ممّن يتقرّب بالأب . ويأتي هناك [ إن شاء الله ] ( 1 ) .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 332
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣٢
هامش
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 214 ] الوسائل 15 : 191 / 4 .
[ 215 ] الوسائل 15 : 192 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .
( 1 ) البقرة : 233 .
[ 216 ] الوسائل 15 : 192 / 6 .
[ 217 ] الوسائل 15 : 192 / 7 .
[ 218 ] الوسائل 17 : 415 / 3 .
[ 219 ] الوسائل 17 : 445 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من ج .