تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

إرضاع ( 1 ) الولد ، وتجبر أمّ الولد . [ 182 ] 2 - قال عليّ عليه السلام : ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة من لبن أمّه . [ 183 ] وقال الصادق عليه السلام في الولد : إذا وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأمّ : لا أرضعه إلَّا بخمسة دراهم فله أن ينزعه منها إلَّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يتركه مع أمّه . [ 184 ] وروي : إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم ، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدرى ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها ( 1 ) ، وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك . [ 185 ] 3 - نظر الصادق عليه السلام إلى امرأة ترضع ولدها فقال : لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما ، والآخر شرابا . [ 186 ] وروي : إذا وقع ( 1 ) الولد في بطن أمّه جعل الله رزقه في ثدي أمّه في أحدهما شرابه ، وفي الآخر طعامه . [ 187 ] 4 - قال عليّ عليه السلام : أنهوا ( 1 ) نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنّهنّ ينسين . [ 188 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها

هامش
( 1 ) - رض : رضاع .
[ 182 ] الوسائل 15 : 175 / 2 .
[ 183 ] الوسائل 15 : 190 / 1 .
[ 184 ] الوسائل 15 : 174 / 1 .
( 1 ) الأصل : على جنبيها .
[ 185 ] الوسائل 15 : 176 / 1 .
[ 186 ] الوسائل 15 : 176 / 2 .
( 1 ) الأصل : أوقع .
[ 187 ] الوسائل 15 : 176 / 3 .
( 1 ) الإنهاء : الإبلاغ ( المجمع : نهي ) .
[ 188 ] الوسائل 15 : 176 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 327 | الحر العاملي