أكثر من حولين كاملين إن أرادا ( 1 ) الفصال قبل ذلك عن تراض منهما وتشاور فهو حسن والفصال الفطام . [ 189 ] وقال عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فإن نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين . [ 190 ] وقال عليه السلام : الرضاع أحد ( 1 ) وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبيّ . [ 191 ] وقال عليه السلام : المطلَّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى . [ 192 ] وسئل الرضا عليه السلام ( 1 ) عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ قال : عامين ، قيل : فإن زاد عن سنتين ، هل على أبويه شيء من ذلك ؟ قال : لا . [ 193 ] 6 - قال عليّ عليه السلام في رجل ( 1 ) توفّي وترك صبيّا فاسترضع له : أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث ( 1 ) من أبيه وأمّه . [ 194 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : لها أجر مثلها ، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله . [ 195 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 328
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٢٨
هامش
( 1 ) ج : أراد .
[ 189 ] الوسائل 15 : 177 / 2 .
[ 190 ] الوسائل 15 : 177 / 5 .
( 1 ) ليس في ض .
[ 191 ] الوسائل 15 : 178 / 7 .
[ 192 ] الوسائل 15 : 177 / 4 .
( 1 ) رض : وسئل الصادق ( ع ) .
[ 193 ] الوسائل 15 : 179 / 2 .
( 1 ) الأصل : الرجل .
( 1 ) الأصل : ممّا ترك .
[ 194 ] الوسائل 15 : 178 / 1 .
[ 195 ] الوسائل 15 : 180 / 1 .