2 - تأكَّد استحبابها في الفرائض حيث ينبغي الوجوب وقد مرّ . [ 3 ] وقال [ الصّادق ] ( 1 ) عليه السّلام : من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة . [ 4 ] وروي : أنّ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة . [ 5 ] وروي : أربع وعشرون . [ 6 ] وروي : سبع وعشرون مع غير العالم ، ومعه ألف ، ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة ، ومعه مائة ألف . [ 7 ] وروي : أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه . 3 - يكره ترك الجماعة بغير عذر لما مرّ . [ 8 ] وقال عليّ عليه السّلام : من سمع النّداء فلم يجبه من غير علَّة فلا صلاة له . [ 9 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا صلاة لمن لا يشهد الصّلاة من جيران المسجد إلَّا مريض أو مشغول . [ 10 ] وقال الصّادق عليه السّلام : أما يستحي الرّجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصّلاة . [ 11 ] 4 - قال عليه السّلام : إذا ابتلَّت النّعال فالصّلاة في الرّحال . 5 - يستحبّ حضور الأعمى الجماعة ولو بأن يشدّ حبلا من بيته إلى
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 362
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٦٢
هامش
[ 3 ] الوسائل 5 : 472 / 7
( 1 ) أثبتناه من ج وم
[ 4 ] الوسائل 5 : 374 / 14
[ 5 ] الوسائل 5 : 373 / 13
[ 6 ] الوسائل 5 : 374 / 16
[ 7 ] الوسائل 5 : 374 / 17
[ 8 ] الوسائل 5 : 375 / 1
[ 9 ] الوسائل 5 : 375 / 3
[ 10 ] الوسائل 5 : 375 / 2
[ 11 ] الوسائل 5 : 376 / 5