تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

واحدة صلَّيت أم ثنتين فأعد الصّلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصّلاة لأنّها ركعتان . 10 - الشّكّ في الجمعة لما مرّ وكذا صلاة السّفر . 11 - من لم يدر كم صلَّى ، أو لم يدر صلَّى شيئا أم لا استأنف . [ 11 ] قال أبو الحسن عليه السّلام : إن كنت لا تدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة . [ 12 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إن شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم ( 1 ) في اثنتين أم في واحدة أم ( 1 ) في أربع فأعد ولا تمض على الشّكّ . [ 13 ] وروي : يبني على الجزم وحمل على إرادة الاستئناف . [ 14 ] وقال عليه السّلام : إنّما يعيد من لم يدر ما صلَّى . [ 15 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يقوم في الصّلاة فلا يدري صلَّى شيئا أم لا ؟ قال : يستقبل الصّلاة . 12 - زيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا إذا لم يجلس عقيب الرّابعة بقدر التّشهّد . [ 16 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا استيقن أنّه زاد في صلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ ( 1 ) بها واستقبل صلاته استقبالا إذا ( 1 ) كان [ قد ] ( 1 ) استيقن يقينا .

هامش
[ 11 ] الوسائل 5 : 327 / 1
[ 12 ] الوسائل 5 : 328 / 2
( 1 ) الأصل : أو ، وصحّحناه على ش ورض وم
( 1 ) الأصل ورض وش : أو ، وصحّحناه على م
[ 13 ] الوسائل 5 : 328 / 6
[ 14 ] الوسائل 5 : 328 / 4
[ 15 ] الوسائل 5 : 328 / 5
[ 16 ] الوسائل 5 : 332 / 1
( 1 ) الأصل : يتعدّ
( 1 ) م : إذ
( 1 ) أثبتناه من ر ض