[ 2 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي ولا يدري ( 1 ) أواحدة صلَّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ . [ 3 ] وسئل عليه السّلام عن رجل لا يدري أركعة صلَّى أم ثنتين ؟ قال : يعيد . [ 4 ] وروي : أنّه يبني على ركعة ويتمّ . وحمل على النّوافل . [ 5 ] قال أبو الحسن عليه السّلام : الإعادة في الرّكعتين الأوّلتين والسّهو في الرّكعتين الأخيرتين . 8 - الشّكّ في المغرب في عدد الرّكعات . [ 6 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد . [ 7 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي ولا يدري واحدة صلَّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصّلاة في السّفر . [ 8 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يشكّ في الفجر ، قال : يعيد ، قيل : المغرب ؟ قال : نعم والوتر والجمعة . [ 9 ] وروي : من شكّ في المغرب بنى على الأوّل . وحمل على التّقيّة ، والظَّنّ . 9 - الشّكّ في عدد ركعات الصّبح لما مرّ . [ 10 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن السّهو في صلاة ( 1 ) الغداة ، فقال : إذا لم تدر
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 336
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣٦
هامش
[ 2 ] الوسائل 5 : 300 / 7
( 1 ) م : وسئل الصّادق ( ع ) من شكّ ولا يدري
[ 3 ] الوسائل 5 : 301 / 12
[ 4 ] الوسائل 5 : 303 / 23
[ 5 ] الوسائل 5 : 301 / 10
[ 6 ] الوسائل 5 : 304 / 1 و 5
[ 7 ] الوسائل 5 : 304 / 2
[ 8 ] الوسائل 5 : 305 / 7
[ 9 ] الوسائل 5 : 306 / 15
[ 10 ] الوسائل 5 : 305 / 8
( 1 ) م ورض : الصّلاة