تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

[ 77 ] وقال عليه السّلام : التّكبير يوم النّحر من صلاة الظَّهر إلى صلاة الفجر ( 1 ) من آخر أيّام التّشريق ، إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك التّكبير . [ 78 ] وروي : إن أقام إلى الظَّهر والعصر كبّر . [ 79 ] وروي : استحباب التّكبير يوم عرفة صلاة الغداة إلى النّفر الأوّل صلاة الظَّهر . وحمل على التّقيّة . 3 - كيفيّة التّكبير في الفطر وقد مرّ . 4 - كيفيّة التّكبير في الأضحى . [ 80 ] قال الصّادق عليه السّلام : تقول فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلَّا الله والله أكبر ، [ الله أكبر ] ( 1 ) ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا . [ 81 ] وروي : وله الشّكر فيما أبلانا . 5 - يستحبّ التّكبير فيهما للرّجال والنّساء لما مرّ . [ 82 ] وقال عليّ عليه السّلام : على الرّجال والنّساء أن يكبّروا أيّام التّشريق في دبر الصّلوات ، وعلى من صلَّى وحده ، وعلى من صلَّى تطوّعا . 6 - لا جهر على المرأة في التّكبير . [ 83 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن ( 1 ) النّساء هل عليهنّ التّكبير أيّام التّشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن به . 7 - يستحبّ التّكبير للمنفرد أيضا لما مرّ .

هامش
[ 77 ] الوسائل 5 : 124 / 4
( 1 ) الوسائل : العصر
[ 78 ] الوسائل 5 : 125 / 8
[ 79 ] الوسائل 5 : 126 / 13
[ 80 ] الوسائل 5 : 124 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 81 ] الوسائل 5 : 125 / 5
[ 82 ] الوسائل 5 : 128 / 2
[ 83 ] الوسائل 5 : 128 / 3
( 1 ) الأصل : على
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 276 | الحر العاملي